30 سنة أشغال لمجرم قتل شابا في الكرك

قضت محكمة الجنايات بوضع مجرم (أ.ق) بالأشغال لمدة ثلاثين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بعد إدانته بتهمة القتل القصد المغدور إثر مشادة كلامية وقعت داخل منزل تحت الصيانة والطلاء في الوسط التجاري بمدينة الكرك.
وكشفت تفاصيل القرار القضائي، الصادر عن الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضيين الدكتور هلال الحوامدة والدكتور محمد مسلم الشخانبة، أن الوقائع الثابتة تعود إلى حدود الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة يوم السبت الموافق (2026/2/7)، أثناء تواجد المغدور وعدد من الشهود في منزل إحدى المواطنات المستغل آنذاك لأعمال الصيانة ب شارع الخضر بالكرك.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم حضر إلى المكان وهو تحت تأثير المواد المخدرة وأخذ يتحدث بصوت مرتفع ومزعج، ولدى مطالبة المغدور له بخفض صوته رفض ذلك، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المغدور بضرب المتهم على وجهه بوساطة صحن من الفخار، ثم ضربه بوساطة “زرادية” على رأسه.
وأضاف القرار أن الحاضرين تدخلوا فوراً وتمكنوا من فض الخلاف وإخراج المتهم خارج الغرفة إلى الممر درءاً لتفاقم النزاع، إلا أن المتهم أصرّ على مسلكه الإجرامي وأخذ يتوعد بقتل المغدور صارخاً: “والله لأذبحه”، وعمد إلى استلال أداة حادة (موس بطول نصل 10 سم) كان يخفيها داخل ملابسه.
وتبين تفاصيل لائحة الاتهام أن المتهم انقض على المغدور مباغتاً إياه بعدة طعنات نافذة وقوية استقرت في منطقة الصدر من الجهة اليمنى ومناطق متفرقة من جسده قاصداً إزهاق روحه، مما أدى إلى سقوط المغدور أرضاً مضرجاً بدمائه، بينما لاذ المتهم بالفرار من الموقع.
وقضت المحكمة عملاً بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم على المجرم بوضعه بالأشغال لمدة عشرين سنة، وكونه مكرراً بالمعنى القانوني وعملاً بأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، تم إضافة نصف مدة العقوبة لتصبح عقوبته الأشغال لمدة ثلاثين سنة نافذة.
كما قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (72/1) تنفيذ العقوبة الأشد بحقه بوضعه بالأشغال لمدة ثلاثين سنة محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه نفقات المحاكمة عملاً بالمادة (239) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومصادرة الأدوات الحادة المضبوطة عملاً بالمادة (44) من قانون العقوبات.





