العمل: تسفير العمالة غير الأردنية المخالفة بعد 30 أيلول ومنعها من العودة 5 سنوات

أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، أن أي عامل غير أردني مخالف يضبط بعد 30 أيلول سيتم تسفيره، وسيمنع من العودة إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار التسفير.
ودعا الزيود، خلال إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، محذرا من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتبارا من اليوم التالي.
وأوضح أن صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة قد يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات تنظيم سوق العمل.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة في جميع محافظات المملكة تتوزع على 3 فترات يوميا تشمل الفترات الصباحية والمسائية وما بعد المغرب، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
وأوضح أن الفرق التفتيشية تستخدم أجهزة إلكترونية تتيح الكشف الفوري عن البيانات الشخصية للعمال، للتحقق من وجود إشارات تسفير إلكترونية بحقهم لاتخاذ إجراءات التسفير المباشر وفق أحكام القانون.
وفيما يتعلق بقطاع العمالة المنزلية، شدد على أن القرار يشمل جميع العاملين والعاملات في المنازل ممن لم يُصوَّب وضعهم وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.
ودعا أصحاب المنازل وأصحاب العمل إلى استغلال المهلة المتبقية لتوفيق أوضاع العمالة لديهم تجنبا للغرامات المالية.
وكان الزيود قال لـ”المملكة”، في وقت سابق إنّ إشارة التسفير ستوضع إلكترونيا على أي عامل لم يصوب وضعه وفقا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، بما في ذلك العاملات في المنازل، اعتبارًا من 1 تشرين الأول المقبل.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يتضمن إعفاءات مالية وتسهيلات لتمكين العمال وأصحاب العمل من تصويب الأوضاع خلال الفترة المحددة.
وبيّن أن الإعفاءات تشمل تخفيض قيمة رسم تصريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات المترتبة على العامل بسبب عدم تجديد تصريح العمل.
وبالنسبة للعمال المقيدين بإقامة لدى وزارة الداخلية، يشمل القرار إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، على أن يدفع العامل 50% فقط من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة.
كما يتيح القرار للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات المختلفة وإلى أصحاب عمل آخرين، في إطار تسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة.
وحذر الزيود من أن تصويب أوضاع العامل بعد انتهاء المهلة سيكون أكثر كلفة، موضحًا أنه في حال رغبة صاحب العمل أو صاحب المنزل في تصويب وضع العامل أو العاملة المنزلية بعد 1 تشرين الأول، فعليه التقدم بطلب إلى وزارة العمل لإلغاء إشارة التسفير.
وفي حال الموافقة على الطلب، يتوجب دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار لإلغاء إشارة التسفير، إلى جانب دفع كامل رسوم تصاريح العمل المستحقة من دون الاستفادة من الإعفاءات المقررة حاليًا.
كما سيتعين دفع كامل الغرامات المترتبة لوزارة العمل، إضافة إلى كامل الغرامات المترتبة على العمال من الجنسيات المقيدة بإقامة، ومن بينهم العاملون في المنازل.
وأكد الزيود أن المهلة الحالية لن تمدد، كما لن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية على القطاعات والأنشطة الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأعاد التأكيد أنه لن يتم تمديد الفترة أو إجراء أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في القرار، لافتا إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها.
وأقرت الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الجديدة الخاصة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، إلغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر في عدد من الحالات.
المملكة





