العفو العام ينقذ قاتل شقيقته بـ 24 طعنة من السجن 20 عاما
ررت محكمة التمييز اسقاط دعوى الحق العام عن شاب قتل شقيقته بطعنها 24 طعنة، لشمولها بقانون العفو العام بعد اسقاط كافة الورثة الشرعيين حقهم الشخصي عنه.
وبين القرار ان جناية القتل القصد مشمولة بقانون العفو العام اذا ما رافقها اسقاطا للحق الشخصي، وكون كافة الورثة الشرعيين وهم والديها وزوجها اسقطوا حقهم الشخصي عن المحكوم فانه يتعين معه اسقاط دعوى الحق العام.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم ووالده لمحاكمتهما عن جناية قتل المغدورة، الا ان محكمة الجنايات الكبرى أعلنت براءة والدها لعدم قيام أي دليل على اشتراكه او تحريضه للمتهم.
وفي التفاصيل فان المغدورة البالغة من العمر 27 عاما وهي مطلقة قبل وقوع الجريمة بأربع سنوات ،كانت أخبرت ذويها أنها ستعود لزوجها وأولادها وانقطعت اخبارها مدة أربع سنوات ،من ثم عادت قبل وقوع هذه الجريمة التي وقعت في كانون اول 2015 بخمسة أيام ،وأبلغت اهلها انها كانت طيلة هذه الفترة متواجدة برفقة ابنيها وزوجها الا أن شقيقها المتهم لم يصدقها وطلب منها جواز سفرها فأخبرته أن جواز سفرها محجوز فلم يصدقها ايضا فأخبرته انها تخلت عن وثائقها الاردنية من أجل الحصول على الجنسية الاسرائيلية وأنها دخلت للبلاد تهريبا فلم يصدقها ولم يقنع بحديثها فقام بتناول سكين من مطبخ المنزل ودخل غرفة النوم التي كانت تتواجد فيها وانهال عليها بوابل من الطعنات في العنق والصدر والبطن حيث تمكن من طعنها 24 طعنة وبعدها توجه على الفور الى مركز أمني لتسليم نفسه.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى عدلت التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين سنة، بعدما تأكدت أن المتهم ارتكب جريمته بعد أن تأكد من عدم صحة اقوالها ولم يقنع بكلامها وأن جريمته كانت آنية وبنت لحظتها دون أن يخطط لها مسبقا.
وأعلنت بذات الوقت براءة والدها من جناية التحريض على القتل لعدم قيام الدليل .
وتقدم المتهم بالطعن بالحكم أمام محكمة التمييز التي توصلت الى ان الحكم مشمولا بأحكام قانون العفو العام كون الجريمة وقعت قبل صدور قانون العفو وأن جناية القتل القصد مشمولة بالعفو العام لاسقاط الورثة الشرعيين حقهم عنه.