ابتزّ أردنيا بصور مفبركة.. الحبس لأوكراني سنة وغرامة 3 آلاف دينار

أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكمًا بحبس شخص يحمل الجنسية الأوكرانية لمدة عام، وتغريمه 3 آلاف دينار، بعد إدانته بالتهديد باستخدام وسائل إلكترونية، إثر قضية بدأت باتفاق على الاستثمار المالي، وانتهت بتهديد المشتكي بصور مفبركة بهدف الحصول على أموال منه.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، تعود بداية القضية إلى تعارف جرى بين الطرفين أثناء وجودهما في الأردن، إذ اتفقا على التواصل بشأن استثمار مالي، وكان المشتكي يحوّل مبالغ مالية إلى المشتكى عليه على أساس توظيفها في ذلك المجال.
إلا أن المشتكى عليه لم ينفذ أي أعمال استثمارية مقابل الأموال التي تسلّمها، قبل أن ينتقل إلى تهديد المشتكي عبر استخدام صور جرى التلاعب بها، مطالبًا إياه بدفع مبالغ مالية إضافية. وعلى إثر ذلك، تقدم المشتكي بشكوى إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى مباشرة الإجراءات القانونية بحقه.
واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على مستندات التحقيق المدرجة ضمن ملف الدعوى، إلى جانب أقوال المشتكي التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة.
المحكمة: التهديد الإلكتروني يستوجب الإدانة عند توافر أركانه
وأوضحت المحكمة أن قيام جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية يستلزم توافر الفعل الجرمي والقصد العام، بما يشمل إدراك الفاعل لطبيعة ما يقوم به واتجاه إرادته إلى ارتكابه.
وبعد دراسة الوقائع والأدلة المقدمة، وجدت المحكمة أن تهديد المشتكي باستخدام صور مفبركة ومطالبته بتحويل الأموال يشكل الأركان القانونية للجرم المسند إلى المشتكى عليه، الأمر الذي يستدعي إدانته.
وقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة وتغريمه 3 آلاف دينار، إضافة إلى الرسوم. كما تضمن القرار إدانته بجرم التهديد والحكم عليه بالعقوبة ذاتها، قبل تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ إحدى العقوبتين.
وصدر الحكم غيابيًا بحق المشتكى عليه، مع احتفاظه بحقه في الاعتراض عليه وفقًا للأصول القانونية.





