إعادة 25 ألف دينار لمريضة تقاضاها منها طبيب عظام بشكل زائد
أيدت المحكمة الادارية العليا قرارا قطعيا للجنة تقدير الاتعاب في نقابة الاطباء والقاضي بإعادة 25 الف دينار الى مريضة تقاضاها طبيب عظام زيادة عن المبلغ المستحق.
ووفق حيثيات القرار تبين ان طبيب جراحة العظام والمفاصل ويعمل في عيادته الخاصة قام بإجراء معالجة طبية للمريضة المشتكية خلال عام 2016 ووافقت المريضة على الاجراءات الطبية والاتعاب.
وبتاريخ 8/9/2018 تقدمت المريضة بشكوى بحق الطبيب لدى نقابة الاطباء بخصوص الاجور الرغم من وجود اتفاق على الاتعاب المهنية فيما بينهما.
غير ان لجنة تقدير الاتعاب في نقابة الاطباء اصدرت قرارها بإعادة مبلغ 24 الف و963 ديناراً الى صندوق نقابة الاطباء الذي يمثل الفرق بين ما تقاضاه الطبيب من المشتكية وبين المبلغ المستحق له حسب تقدير لجنة الاتعاب ولائحة الاجور الطبية.
من جانبه قام الطبيب بالاعتراض على هذا القرار لدى مجلس نقابة الاطباء حيث ابلغه أمين سر نقابة الاطباء بكتاب مؤرخ بتاريخ 21/1/2019 ببطلان اعتراضه واعتبار قرار اللجنة قطعي وتم مخاطبة دائرة التنفيذ لدى محكمة بداية عمان لغايات تنفيذ قرار لجنة تقدير الاتعاب.
غير ان الطبيب لم يقبل بالقرار فتقدم بالطعن بقرار اللجنة الى المحكمة الادارية التي رأت ان النظر بهذه النزاعات يعود للمحاكم المختصة وتجد ان الجهة المستدعية ضدها تطالب المستدعي باعادة مبلغ ال 25 الف دينار المستحقة عليه والذي توصلت اليه لجنة تقدير الاتعاب وان القرار المشتكى منه يتعلق بهذه الاستحقاقات المالية فان مثل هذا النزاع لا يعدو كونه نزاعا مدنيا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري وان المحاكم العادية هي المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بالاموال وان ما اشار اليه الطاعن باسباب طعنه حول اجتهاد المحكمة الادارية العليا بهيئتها العامة وفق القرار رقم (62/2017) فانه يقضي اي القرار (يعد باعتبار نقابة الاطباء والنقابات المنشاة بقانون من اشخاص القانون العام.
وان قراراتها النهائية بشان منتسبيها هي قرارات ادارية قابلة للطعن وان ما ورد بهذا القرار يتعلق بمنتسبي النقابة من حيث عضويتهم وحقوقهم اتجاه النقابة المنتسبين اليها وانظمة النقابة ولا يدخل فيها ما يحصل من منازعات مالية ما بين الاطباء ومرضاهم او مراجعيهم وبالتالي تكون المحكمة الادارية غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى مما يتعين ردها شكلا لعدم الاختصاص حيث ان المحكمة الادارية توصلت لهذه النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الادارية العليا فيكون حكمها موافقا للقانون وتكون اسباب الطعن غير واردة ويتعين ردها حيث قررت المحكمة الادارية العليا رد الطعن وتاييد قرار اللجنة.(الرأي)