مشروع نظام العمل المرن.. تفاصيل

نشر ديوان التشريع والرأي، مشروع نظام العمل المرن، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وتنشر عمون مشروع نظام العمل المرن، كما يلي:
اسم المسودة : مشروع نظام العمل المرن
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام العمل المرن
صادر بمقتضى المادة ( 140 ) من قانون العمل رقم ( 8 ) لسنة 1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العمل المرن لسنة 2020 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ ……..
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون العمل .
الوزارة
:
وزارة العمل .
الوزير
:
وزير العمل .
العمل المرن
:
كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد في هذا النظام .
عقد العمل المرن
:
اتفاق صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه بالعمل المرن لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر ويكون لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين وفقا لاحد الاشكال المحددة في المادة (3) من هذا النظام .
اللجنة الثلاثية
:
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من القانون .
اللجنة
:
لجنة العمل المرن المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة3- يتخذ عقد العمل المرن احدى الاشكال التالية ووفقا لما هو مبين ازاء كل منها:-
أ- العمل المرن عن بعد ؛ انجاز العمل في مكان غير المكان المخصص لعمل العامل سواء كان العمل بشكل يومي او اسبوعي او سنوي .
ب- العمل المرن اليومي ؛ توزيع ساعات العمل في اليوم الواحد على ان لا يقل مجموعها عن ساعات العمل اليومية .
ج- العمل المرن الاسبوعي ؛ توزيع ساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة على ايام على ان لا يزيد مجموع ساعات العمل اليومية على احدى عشر ساعة في اليوم وان لا تقل عدد الايام في الشهر الواحد عن ستة عشر يوماً.
د- العمل المرن السنوي؛ توزيع ساعات العمل السنوية على أشهر محددة من السنة على أن لا يقل مجموع ساعات العمل في الشهر الواحد عن ساعات العمل الشهري وان لا تقل ايام العمل في الشهر الواحد عن ستة عشرة يوما .
هـ- العمل المرن لبعض الوقت ؛ حيث يتم الاتفاق بموجبه على تخفيض ساعات العمل اليومية بما يتناسب وطبيعة العمل على ان لا تقل ايام العمل في الشهر الواحد عن ستة عشر يوماً فأكثر بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد .
المادة 4 – يجب أن يكون عقد العمل المرن خطيا بين العامل وصاحب العمل على ان يشمل البنود التالية :-
أ- ساعات العمل حسب مقتضى الحال .
ب- شكل عقد العمل المرن .
ج- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال .
د- مقدار الاجر المتفق عليه .
هـ – حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل .
المادة 5- أ- يلتزم صاحب العمل في عقد العمل المرن عن بعد بما يلي :
1- توفير جميع ما يلزم العامل لتادية العمل .
2- وضع سياسة لخصوصية العاملين باستخدام الاجهزة الحاسوبية او الوسائل الالكترونية.
3- تحديد وسيلة الاشراف والرقابة على العامل .
4- تحديد الية تقييم العامل ومؤشراته .
5- شمول العامل بالبرامج التدريبية للمؤسسة .
ب- يلتزم العامل في عقد العمل المرن عن بعد بما يلي :-
1 – تأدية العمل بنفسه .
2- الالتزام بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
3- الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله .
4- الالتزام بسياسة الخصوصية .
المادة 6- أ- يجوز لصاحب العمل بعد موافقة العامل تحويل عقد العمل الى احدى اشكال عقد العمل المرن او العكس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق لفئات العمال التالية طلب تحويل عقد العمل الى احدى اشكال عقد العمل المرن : –
1- المنتظم في احد البرامج الاكاديمية الدراسية والبحثية او احد برامج التدريب المهني .
2 – الشخص من ذوي الاعاقة .
3 – المرأة الحامل، بموجب تقرير طبي يثبت ذلك .
4- العامل الذي يتولى رعاية ما لديه من اطفال لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات .
5 – العامل الذي يتولى رعاية احد والديه او احد افراد اسرته من الدرجتين الاولى والثانية حسب دفتر العائلة بسبب مرض أو عجز عن العمل دائم او مؤقت وثبت بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي يثبت ذلك.
6- المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة واعراض تنفسية، بموجب تقرير طبي يثبت ذلك .
7- الموظفين من الفئة العمرية فوق سن الخمسين عاما .
8- العامل في المؤسسة التي تتطلب طبيعة عملها وأنشطتها القطاعية وتوزيعها الجغرافي أو مصلحة العمل فيها ذلك .
ج- للوزير الزام المؤسسات بتطبيق شكل او اكثر من اشكال عقد العمل المرن اذا استدعت الضرورة ذلك شريطة اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة7- أ- للوزير، في حالات القوة القاهرة، الزام المؤسسات بتطبيق شكل أو أكثر من اشكال عقد العمل المرن بقرار يصدره لهذه الغاية يحدد فيه شكل عقد العمل المرن ليسري على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو فئة منهم وفي منطقة معينة أو في جميع المناطق ولهذه الغاية يلتزم صاحب العمل بما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام .
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بالقوة القاهرة أي أمر أو نظام أو تعليمات أو قرارات صادرة عن الحكومة في الحالات الطارئة والاستثنائية وتشمل ما يحدث قضاء وقدر وحالات الحرب والعصيان والحريق والكوارث الطبيعية كالسيول والامطار والفيضانات والعواصف والزلازل والامراض والاوبئة واي حدث خارج عن السيطرة ولا يمكن ضبطه او منعة بصورة معقولة .
المادة 8- يلتزم صاحب العمل بعد نفاذ احكام هذا النظام ويستخدم عشرة عمال فاكثر في مؤسسته ويطبق العمل المرن بما يلي :-
أ- ان يعدل النظام الداخلي بما يتفق واحكام هذا النظام بحيث يتضمن ما يلي: –
1- اشكال عقد العمل المرن .
2- طبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها وفئات العمال الذين ينطبق عليهم العمل المرن مع مراعاة الفئات المحددة في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام .
3- مواعيد تقديم طلبات تحويل العقود الى احدى اشكال عقد العمل المرن .
4 – المدة الزمنية اللازمة لصدور قرار صاحب العمل بقبول الطلب او رفضه .
ب- ان يعد كشفا بإسماء العمال لديه ممن تم تحويل عقودهم الى احدى اشكال عقد العمل المرن وان يقوم بتزويد اللجنة به خلال شهر من كانون الثاني من كل عام .
المادة 9- يحق لصاحب العمل رفض طلب تحويل عقد العمل لاحدى اشكال عقد العمل المرن او العكس في اي من الحالات التالية :-
أ- منع وقوع حادث ما أو لإصلاح ما نجم عنه .
ب- منع وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف .
ج- تجنب مخاطر عمل فني .
د- تجنب التأخر في تسلم مواد معينة و نقلها .
هـ – خلال فترة الاربعة اشهر التي تسبق بداية السنة المالية .
و- تجنب اي تكاليف مالية ناتجة عن ذلك .
المادة 10- أ – لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان تحويل عقد عمل العامل الى احد اشكال عقد العمل المرن دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب – باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام ، يحق للعامل في عقد العمل المرن وبعد مضي ستة اشهر من تاريخ تحويله ان يتقدم بطلب تحويل الى عقد عمله الاصلي ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ج- لا يجوز لصاحب العمل في حال تحويل عقد العمل الى احد اشكال عقد العمل المرن او العكس المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العامل ايا كان نوعها اذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .
د- لا يجوز لصاحب العمل في عقد العمل المرن التمييز في الاجور بين العمال في عقد العمل المرن والعمال في عقد العمل اذا كان العمل ذو قيمة متساوية او أي تمييز قائم على اساس الجنس .
المادة 11- أ- يحسب اجر العامل في عقد العمل المرن وفق المعادلة التالية :-
الاجر مقسوما على مجموع عدد ساعات العمل شهريا (192) .
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المفاهيم التالية :
1- عدد ساعات العمل شهريا (192) ساعة وهي ناتج ضرب ستة أيام عمل في الأسبوع ضرب ثماني ساعات عمل يومياً ضرب أربعة أسابيع مع مراعاة ساعات العمل المعتمدة في المؤسسة .
2- السنة خمسون أسبوع عمل فعلي .
3 – عدد أيام العمل السنوية (274) يوماً وهي ناتج ضرب ( 24 ) يوم عمل فعلي شهرياً ضرب (12) شهراً في السنة ناقص (14) يوماً عطلاً رسميةً في السنة يساوي (274) يوما.
المادة 12- أ- يستحق العامل في عقد العمل المرن إجازته السنوية كنسبة من الإجازات السنوية المقررة له وفق المعادلة التالية : –
مجموع عدد ساعات العمل المرن السنوية مقسوم على مجموع ساعات العمل السنوية
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المفاهيم التالية :
1- مجموع ساعات العمل السنوية يساوي (2400) ساعة وهي حاصل ضرب (48) ساعة أسبوعياً في (50) أسبوعاً سنوياً.
2- عدد ساعات العمل المرن السنوية على افتراض انها ( ؟ ) ساعة اسبوعياً تساوي (؟) ساعة وهي حاصل ضرب ( ؟ ) أسبوعياً في (50) اسبوعا سنويا .
المادة 13- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة العمل المرن ) برئاسة امين عام الوزارة او من يفوضه وعضوية كل من :-
1- ممثلين اثتنين عن الوزارة يسميهما الوزير .
2- ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة .
3- ممثل عن اصحاب العمل وحسب القطاع .
4- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او من يفوضه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ج- يعين الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة .
د- تتولى لجنة العمل المرن المهام التالية :
1- اعتماد نماذج طلبات تحويل عقد العمل الى احدى اشكال عقد العمل المرن على ان تتضمن ما يلي :-
– تاريخ تقديم الطلب .
– شكل عقد العمل المرن وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي للمؤسسة .
– تاريخ بداية عقد العمل المرن وتاريخ نهايته .
– حالات قبول تحويل العقد خارج المواعيد المقررة لذلك .
– تاريخ صدور قرار صاحب العمل بقبول الطلب او رفضه واسباب الرفض .
2- اعتماد نموذج الاعتراض على قرارات واجراءات صاحب العمل في تحويل عقد العمل الى احدى اشكال عقد العمل المرن او العكس على ان يتضمن اسباب الاعتراض والمدة الزمنية له والاوراق والوثائق الثبوتية اللازمة لذلك .
3- اجراء الدراسات المناسبة بتوسيع نطاق عقود العمل المرن لتسري بجميع شروطها على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة منهم وفي جميع المناطق او في منطقة معينة ورفع توصية بذلك الى الوزير للموافقة عليها بقرار يصدر لهذه الغاية .
4- النظر في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لاحكامه بناءً على طلب رئيس اللجنة لتصدر القرار المناسب بشأنها .
المادة 14- يلتزم صاحب العمل بعد نفاذ احكام هذا النظام بتنظيم العمل المرن في مؤسسته بما يتفق واحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذه .
المادة 15- يلغى نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 16- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .