السجن والغرامة 20 ألف دينار للجرائم المالية
عاقب القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني لسنة 2017 كل من يقوم بتقليد الأوراق الخاصة بطباعة العملة أو ما يماثلها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الغرامة بمقدار لا يقل عن 500 ولا يزيد عن ألف دينار .
ونص القانون الذي نشر اليوم الأربعاء بالجريدة الرسمية على معاقبة كل من يتداول الورقة المقلدة أو ما يماثلها بأي وسيلة كانت ، ويخرجها بقصد التداول وهو يعلم أنها مقلدة بذات العقوبة .
كما عاقب القانون كل من يحوز تلك الورقة المقلدة و ما يماثلها بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 دينار ، مع علمه أنها مقلدة وقصد حيازتها من أجل التداول .
في السياق ذاته نص القانون على الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات ، أو الغرامة بمقدار لا يقل عن 20 ألف دينار ، لمرتكبي الجرائم التي تؤدي الى هبوط سعر العملة الأردنية ، أو سندات الدولة ، أو زعزعة الائتمان بالأسواق الداخلية والخارجية ، أو الإضرار بالأمن الاقتصادي الأردني .





