اعفاء المدافع عن النفس من العقوبات
أقرّ القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني اطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد في حال قضى 30 عاما من عقوبته .
كما أقرّ القانون الذي صوت عليه مجلس النواب قبل فترة ونشر الأربعاء بالجريدة الرسمية اسقاط الحق العام والعقوبات المتعلقة به في حال لم تكتسب الصفة القطعية ، اذا صفح المجني عليه عن الجاني .
و أجاز القانون للقاضي اعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها في حال كان الجاني مدافعا عن النفس ووقع منه تجاوز باستخدام القوة بشكل زائد عن الحاجة .
وأقرّ القانون معاقبة الجاني بالأشغال المؤبدة أو لمدة 20 عاما اذا كانت عقوبة الجاني تستلزم الإعدام ، أو الأشغال لمدة تتراوح من 15 الى 20 عاما اذا كانت عقوبته تستلزم الأشغال المؤبدة .
كما نص على عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة 340 ، والتي كانت تعرف سابقا بالمادة 308 المتعلقة بجرائم الشرف .





