النواب: لا طعن في قرارت الضريبة

صوت النواب على شطب الفقرة “ج” من المادة 46 والتي تنص: بإنه أذا صدر قرار معدل عن المدير أو من يفوضه وفق أحكام المادة 32 من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار، ويترتب على المحكمة اسقاط اي دعوى أقامتها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها.
وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض او قرار إعادة النظر والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.
واعتبر النواب ان شطب الفقرة، جلب تضارباً مع المادة 32 من ذات القانون، مؤكدين ان شطب الفقرة جعل هناك فراغاً تشريعياً يجب تصويبه.
وصوت النواب على شطب قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، بعدم جواز للمكلف “الملزم بدفع الضريبة” تقديم أي مستندات للمحكمة إذا لم يقدمها لهيئة الاعتراض الى آخرها، بحسب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وارجع النواب النص الاصلي للمشروع بدلا من قرار اللجنة، بإنه يقع على المكلف إقامة الدليل على المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة.
وطالب النائب عبدالكريم الدغمي بشطب كلمة “تزيد” في تأييد المحكمة القرار المطعون فيه أو أن تنخفض تلغي الضريبة، والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها أن تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه.

زر الذهاب إلى الأعلى