1714 سرقة للكهرباء بالاردن خلال شهر
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري اليوم الاثنين عن ضبط 1714 حالة سرقة كهرباء خلال شهر كانون الثاني الماضي منها 972 حالة ضبط نفذتها كوادر الهيئة.
وقال المهندس الحياري في تصريح صحفي، ان ضبوطات الهيئة تم تنفيذها من خلال 26590 كشفا اجرتها كوادر الهيئة بالتعاون مع شركات التوزيع مشيرا الى ان عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء) خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 507 حالة ضبط، فيما بلغ عدد الضبوطات التي نفذها رجال الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 235 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
ووفق المهندس الحياري توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 603 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 271 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 68 حالة تم ضبطها في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وحول عدد القضايا المنظورة لدى القضاء والمبتوت فيها بسرقة التيار الكهربائي قال المهندس الحياري ان القضاء بت خلال شهر كانون الثاني الماضي في 56 قضية عبث وسرقة تيار كهربائي في حين بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 90 قضية.
واهاب المهندس الحياري بالمواطنين المساعدة بالتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من خلال اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء عن أي حالات مشكوك فيها في مناطقهم، مؤكدا “ان الاعتداءات تلحق الضرر بمصالح المشتركين من خلال زيادة الاحمال الكهربائية وتحميل المحولات اكثر من طاقتها وتؤثر على استقرارية تزودهم بالطاقة الكهربائية”.
وأشاد الحياري بأداء كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء ورجال الامن العام وقوات الدرك في التصدي لسرقة الكهرباء والاعتداء على الشبكة الكهربائية مشددا على ان الهيئة مستمرة بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وايام الجمع والعطل الرسمية “لضبط كل من تسول له نفسه التعدي” على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وحذر من التعرض للعقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي وتعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم اعباء مادية.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.