لا حبس تنفيذي على الشيكات

محمد الصبيحي
ظهر احد الزملاء المحامين على محطة فضائية محلية مبديا رأيه القانوني بأنه يمكن حبس المدين الذي أصدر شيكا لا يقابله رصيد حسب احكام قانون التجارة باعتبار أن المحكمة حكمت بالادعاء بالحق الشخصي وهو قيمة الشيك وبالتالي فإن المبلغ المحكوم به ناتج عن جرم جزائي ولا يقبل تقسيطه امام دائرة التنفيذ ويجوز للدائن طلب حبس المدين واستمتع بان هناك تعارض بين قانون التجارة وبين قانون العقوبات الذي ألغى الحماية الجزائية للشيك
اختلف تماما مع هذا الرأي حتى لو لم يتم رفع الحماية الجزائية عن الشيك باعتبار أن الشيك ورقة تجارية نظم قانون التجارة احكامها من حيث الشكل. وعرفها بأنها أداة دفع أو اداء، بمعنى انها جزء من عمل تجاري أو مدني بيع وشراء، عرض سلعة أو خدمة وطلب لتلك السلعة أو الخدمة، وهنا يتضح تماما أن اصل المعاملة تعاقد مدني له عشرات الأشكال وإن كان الشيك هو وسيلة وأداة تنفيذ التزام احد الأطراف، بمعنى أن الحكم بالادعاء بالحق الشخصي أو لنقل بقيمة الشيك بموجب المادة ٢٧٨ من قانون التجارة ليس ناتجا عن جرم جزائي أو ضرر شخصي كحادث دهس أو اعتداء بدني أو إيذاء بأي شكل من الأشكال كالذم والقدح والسرقة.. الخ،
وعليه فإن الدين الناتج عن شيك مرتجع إنما هو دين مدني في جوهره وهو مشمول بالتعديل الذي سرى على قانون التنفيذ بمنع حبس المدين عن الدين الناتج عن تعاقد مدني، بالطبع باستثناء بدل الإيجار والحقوق العمالية ودين النفقة الشرعية وتفرعاتها.
اخيرا فان الاجتهاد القضائي سيكون هو الحسم في هذه الحالة وسنرى ذلك قريبا.