قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021

قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021

المادة 1
تسمى هذه الوثيقة “قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021.”

المادة 2
يكون للمصطلحات التالية أينما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

اللجنة العامة: اللجنة المشكلة بموجب الرسالة الملكية والمؤلفة من الرئيس و92 عضوا.

اللجنة الفرعية: اللجنة المنبثقة عن اللجنة العامة.

الرئيس: رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية وفق السياق الوارد فيه.

المكتب التنفيذي: المكتب المؤلف من رئيس اللجنة العامة ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية والناطق الرسمي للجنة العامة وثلاثة مساعدين يختارهم رئيس اللجنة العامة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

مقرر المكتب التنفيذي: العضو الذي يختاره المكتب التنفيذي مقررا من بين أعضائه.

المادة 3
يتألف الهيكل التنظيمي من:

1 -اللجنة العامة.

2 -اللجان الفرعية التالية:

أ- لجنة قانون االنتخاب.

ب- لجنة قانون الأحزاب السياسية.

ج- لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والاحزاب وآليات العمل النيابي.

د- لجنة الادارة المحلية.

ه- لجنة تمكين المرأة.

و- لجنة تمكين الشباب.

المادة 4 :نظام الجلسات

أ- تعقد جلسات اللجنة العامة واللجان الفرعية جلساتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها.

ب- يتم عقد جلسة للمكتب التنفيذي يوم الأحد من كل أسبوع، وتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الا إذا قررت اللجنة الفرعية غير ذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العامة.

ج- يحدد المكتب التنفيذي موعدا لاجتماعات أخرى للجنة العامة أو اللجان الفرعية إذا دعت الحاجة لذلك.

د- يتلو مقرر اللجنة خلاصة محضر الجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة المنعقدة وطلبات الغياب بعذر.

ه- توزع محاضر الجلسات السابقة على أعضاء اللجنة العامة.

و- ترفع الجلسة بقرار من الرئيس.

ز- إذا رغب أي من الأعضاء مغادرة الجلسة، فعليه أن يبلغ الرئيس.

ح- للمكتب التنفيذي الحق باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأية خلافات يتعذر حلها داخل اللجان الفرعية.

ط- يحق لاي عضو من أعضاء أي لجنة فرعية أن يحضر اجتماعات أي لجنة فرعية أخرى وأن يقدم إلى رئيسها مذكرة خطية بملاحظاته وآرائه.

المادة 5 :أعمال اللجان

أ- على كل لجنة فرعية أن تحدد الهدف النهائي التي تسعى لتحقيقه ضمن إطار الرسالة الملكية، وآليات وطرق الوصول إليه، وذلك بالتوافق بين أعضائها.

ب- يحق لاي عضو أن يسجل أي ملاحظة على أي قرار من قرارات اللجنة.

المادة 6

تناط بالرئيس مسؤولية ضبط الجلسة وإدارتها بالشكل الذي يضمن تحقيق الاهداف المرجوة.

المادة 7 :الخصوصية

أ- تعتبر جميع محاضر ومداولات ومذكرات اللجان سرية.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:

1 -التصريحات التي يدليها رئيس اللجنة العامة.

2 -ما يوكل للناطق الرسمي الادلاء به بعد استشارة الرئيس.

3 -ما يدلي به رؤساء اللجان الفرعية والمقررين بالتنسيق مع الناطق الرسمي.

المادة 8 :الغياب

على كل عضو يتعذر حضوره الى اجتماع من اجتماعات اللجنة العامة أو اللجان الفرعية إبلاغ رئيس اللجنة المعنية قبل مدة لا تقل عن ساعتين من موعد الاجتماع المقرر.

المادة 9 :اللقاءات الخارجية

يجوز لرؤساء اللجان الفرعية وبعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة أن تستعين بآراء أصحاب الخبرة في أية مسألة معروضة أمامها.

المادة 10 :قواعد السلوك وأخلاقيات العمل

أ- الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والقواعد والأسس الخاصة باللجنة.

ب- المحافظة على سرية مداولات ومخرجات اللجنة العامة واللجان الفرعية. وفي هذا الاطار، يمنع تسجيل أو تسريب أية معلومات و/أو نقاشات تدور أثناء عمل اللجان إلى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتاعي .

ج- احترام اللجنة وتجنب ما من شأنه الاساءة إلى سمعتها وهيبتها وهيبة أعضائها، والالتزام بالصورة اللائقة بالثقة الملكية والمهمة الوطنية الجليلة المناطة بها.

د- التقيد بأصول الحوار البناء وتقبل الرأي الاخر، وعدم التجريح داخل اللجان وخارجها لاي من رؤسائها أو أعضائها أو الغير بأي صورة من الصور.

ه- احترام الاخر وأراءه الفكرية ووجهات نظره.

و- مراعاة الاجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي.

المادة 11

يختص المكتب التنفيذي بالفصل في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه القواعد والاسس

زر الذهاب إلى الأعلى