حبس المدين بعد إقرار الدين أمام كاتب العدل.. ماذا يعني القانون الأردني الجديد؟

في سابقة قضائية هي الأولى منذ دخول تعديلات قانون العقوبات البديلة وقانون التنفيذ الأردني حيز التنفيذ في 25 مايو 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان حكماً بحبس مدين وكفيله مدة 60 يوماً، بعد إقرارهما بالدين رسمياً أمام كاتب العدل.
وجاء الحكم استناداً إلى أن الإقرار بانشغال الذمة لدى كاتب العدل يُعد سنداً تنفيذياً ملزماً يوجب الحبس، ولا يندرج ضمن الاستثناءات التي نصت عليها المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار من الحبس.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن مبلغ الدين البالغ 550 ألف دينار أردني كان محل إقرار رسمي أمام كاتب العدل، وهو ما اعتمده القاضي لإصدار مذكرة الحبس، مؤكداً أن القانون يمنح الدائن الحق في تحصيل حقوقه مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى قضائية.
هذه القضية، التي تعد الأولى من نوعها بعد التعديلات، تفتح نقاشاً قانونياً واجتماعياً حول مدى توسع نطاق الحبس في القضايا المالية، وسط دعوات لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين والحد من حبس المدينين.
ويُذكر أن الإقرار بالدين أمام كاتب العدل يمنح الدائن قوة قانونية تمكنه من التنفيذ الفوري، ما يسهم في تعزيز سرعة استرداد الحقوق المالية، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول الضمانات الممنوحة للمدين.
أثر السابقة على سوق الإقراض والتحصيل في الأردن
من المتوقع أن ينعكس هذا القرار على سوق الإقراض من خلال تعزيز ثقة الدائنين والممولين بقدرتهم على تحصيل ديونهم بشكل أسرع، مما قد يزيد من حجم التمويل المقدم للأفراد والشركات. في المقابل، قد يؤدي إلى تشديد شروط الإقراض، حيث سيصبح الإقرار أمام كاتب العدل أداة قوية في يد الدائن، وهو ما قد يفرض على المقترضين مزيداً من الحذر قبل التوقيع على أي التزام مالي موثق رسمياً. كما يُرجح أن تزداد معدلات اللجوء إلى كتاب العدل لتوثيق الديون باعتبارها ضمانة قانونية فورية.