الصحة تخلي مسؤوليتها عن أجور الأطباء وتحيلها للنقابة
قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس أنه تم التوصل مع وزير الصحة الدكتور غازي الزبن لاتفاق يقضي بقانونية أحقية نقابة الأطباء في تعديل لائحة الأجور ، بحيث تم الاتفاق على تعديل المادة 20 من النظام السابق فيما يتعلق بلائحة الاجور باضافة بند (لائحة الاجور المعتمدة من النقابة) وتم تعديل تخفيض مساحة عيادة الطب العام لتصبح 35م.
وأوضح العبوس في تصريح لـ”جراسا” أن موضوع الحد الأدنى للائحة أجور الأطباء نوقش سابقا ، وأحدث خلافا وجدلا واسعا حتى بين الأوساط الشعبية ، إلا أن اتفاقنا مع وزير الصحة حسم الأمر لصالح النقابة.
وأضاف العبوس أن الوزير وافق على خفض تعهد الالتزام للتخصصات الفرعيه من ١٥ الف دينار الى ١٠ الف دينار.
وأوضح ان الانسحاب في السنه الاولى سيكون بدون التزام، بالاضافه الى دمج التزام التخصص الرئيسي مع التزام التخصص الفرعي بحيث يلتزم الطبيب فقط بمدة الالتزام للتخصص الفرعي في حالة إنهاء التدريب المطلوب.
وأشار انه في الأيام القادمة سوف يتم التوسع في قبول أطباء في الاختصاصات الفرعيه داخل مستشفيات الوزارة.
ومن جهة اخرى قال د. العبوس ان وزير الصحة اقرار التعديلات التي طالبت النقابة باجراءها على نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري للعام 2016.
وبين ان من ابرز ما جاء في التعديلات، تعديل توافر الوحدات العلاجية من التعليمات السابقة في كل عيادة ومركز اختصاص بحيث تصبح تلك الوحدات حسب التخصص وليس كما كان سابقا حيث كانت عامة .
كما تم تعديل المادة 17 من النظام السابق المتعلق بالتزام الطبيب بالاختصاص الممنوح له بموجب التشريعات وباللقب الممنوح له بموجب نظام القاب المهنة والاختصاص الصادر بمقتضى قانون النقابة عند وضعه على اللوحة الاعلانية الخاصة به وفق ما هو موجود بالنقابة وشطب بند ( التقيد بتعليمات امانة عمان الكبرى والبلديات فيما يتعلق باللوحات الاعلانية للاطباء).
كما تم تعديل ملكية مركز الاختصاص الطبي ليصبح مالك المركز طبيب واحد من نفس الاختصاص والا يقل عدد العاملين في المركز طبيبان من نفس الاختصاص.
وبين انه تمت اضافة مادة بان المساحة الداخلية لمركز الاختصاص يتم تحديدها من قبل اللجنة وليس كما كان سابقاً.
وأشار الى انه تم تعديل المادة 12 من النظام السابق حيث اصبح بامكان الزملاء الاختصاصيين فتح اكثر من فرع لمركز الاختصاص داخل المملكة شريطة الا يقل عدد الاطباء عن طبيبين اثنين متفرغين من نفس الاختصاص ويكون احدهم مسؤولا اداريا وفنيا عن اعمال فرع هذا المركز.
كما تم تعديل المادة 13 من النظام السابق بحيث اتاحت للطبيب ابلاغ الوزارة والنقابة عن تغيير اسم المركز او اسم الطبيب المسؤول خلال شهر من اجراء التغيير وليس كما كان معمولا به خلال سبعة ايام.
وتم وضع شروط لترخيص العيادات المتنقلة واضافة موافقة نقابة الاطباء على ترخيص هذه العيادات.