نظام لتعيين الوظائف القيادية واستثناء المحافظين والسفراء

استثنت الحكومة المحافظين والسفراء، وعند تجديد العضوية للمفوض، من تعليماتها الجديدة بشأن التعيين على الوظائف القيادية، فيما حددت الوظائف القيادية بأنها أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء، فيما ستسري هذه التعليمات والأسس على الوظائف القيادية بأثر رجعي، بمعنى سريانها على كافة الوظائف التي تم الإعلان عنها قبل صدور نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019 .

واستحدثت الحكومة في تعليمات وأسس اختيار الوظائف القيادية الشاغرة، نشر الإعلان عن الوظيفة في السفارات الأردنية، اضافة لنشره على المواقع الالكترونية لرئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية، والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة وبصحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا لمرة واحدة خلال أيام الدوام الرسمي.

وبموجب (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم ( ) لسنة 2019) الذي أقرّته الحكومة مؤخرا، يتم تشكيل لجنتين أولهما اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية، والثانية لجنة فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية.

وتاليا نص (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم ( ) لسنة 2019): 

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم ( ) لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على ذلك :-
المجلس: مجلس الوزراء .
الوظيفية القيادية: أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام .
المرجع المختص: المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة وفق أحكام التشريعات النافذة . 
اللجنة: اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .
لجنة الفرز: لجنة فرز طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .
الديوان: ديوان الخدمة المدنية .

المادة3: تسري أحكام هذا النظام على المتقدمين بطلبات لإشغال الوظائف القيادية .

المادة4-أ- يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية ورفعها الى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها .
ب- يعد الديوان سجلا خاصا للوظائف القيادية ممن تنطبق عليهم الشروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام، والتشريعات ذات العلاقة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لأي غاية من الغايات ذات العلاقة بالوظيفة العامة .

المادة5:أ- يقوم أمين عام رئاسة الوزراء بعد التنسيق مع المرجع المختص بالاعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ شغورها ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم أمين عام رئاسة الوزراء وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ شغور الوظيفة القيادية بأخذ موافقة رئيس الوزراء خلال المدة المحددة في هذه الفقرة باستثناء الاعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة لأسباب خاصة ومبررة، وفي حال قرر رئيس الوزراء اشغال الوظيفة الشاغرة لاحقا، يتم السير في إجراءات اشغالها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- يتم الاعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على المواقع الالكترونية لرئاسة الوزراء والديوان والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة والسفارات الأردنية لمدة ثلاثة أيام عمل وبصحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا لمرة واحدة خلال أيام الدوام الرسمي على أن يتضمن الاعلان متطلبات وشروط اشغال الوظيفة المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي المقرة وتاريخ بدء وانتهاء تقديم الطلب .
د- يعد الديوان نموذجا الكترونيا لاستقبال طلبات التوظيف من خلال نظام الكتروني مدرج على موقع الديوان وعلى أن يرفق في الطلب السيرة الذاتية للمتقدم وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية ويرسل لمقدم الطلب إشعارا الكترونيا يفيد باستلام طلبه .

المادة6-أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من :-وزير العدل،المرجع المختص، وزيرين يختارهما رئيس الوزراء لكل وظيفة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية .
ب- يسمي رئيس الوزراء أحد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها وفقا لاحكام هذا النظام .
د- يسمي رئيس الوزراء من موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على اقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الاخلال بذلك .
هـ- اذا كان المرجع المختص، رئيس الوزراء فله ان ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير اعضائها، اما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة .

المادة7- يعد الديوان نموذجا الكترونيا لتقييم السيرة الذاتية وفقا للبيانات المقدمة من المرشحين بموجب نظام استقبال طلبات التوظيف الالكتروني المعد من قبل الديوان، ويعبأ من قبل لجنة الفرز ويتضمن معايير لتقييم مؤهلات وخبرات ومعارف ومهارات وقدرات (الكفايات الوظيفية) وغيرها للمتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة 

المادة8أ-1- يشكل رئيس الديوان لجنة لفرز طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية يرأسها أمين عام او من في سويته، ويجوز له تشكيل اكثر من لجنة فرز في حال تم الاعلان عن اكثر من وظيفة قيادية شاغرة في ذات الوقت ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لغايات تنفيذ اعمالها .
2- بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات يتم ارسالها الكترونيا الى رئيس لجنة الفرز الذي يتولى دعوة هذه اللجنة للبدء في اجراءاتها خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات.
3- مع مراعاة المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة، تتولى لجنة فرز طلبات التوظيف فرز طلبات المتقدمين وتقييم السير الذاتية خلال مدة لا تتجاوز ستة ايام عمل وفقا للنموذج المبين في المادة (7) من هذا النظام، لتحديد مدى انطباقها مع شروط إشغال الوظيفة الشاغرة المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي، واستبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الإعلان من خلال محضر فرز يبين اسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة، وأسماء غير المطابقين مع بيان السبب، واعلام غير المطابقين سبب رفض طلبهم بواسطة البريد الالكتروني وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات.
يجوز للمتقدم الذي رفض طلبه أن يعترض ويقدم للجنة الفرز خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض، الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط اشغال الوظيفة القيادية عليه، وعلى ان تنظر لجنة الفرز بالوثائق والمعززات التي تؤيد قبول طلبه أو عدم قبوله واعلام المعترض بنتيجة اعتراضه خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، ويكون قرار لجنة الفرز نهائيا وغير قابل للاعتراض والطعن اداريا. 
ب-يسمي رئيس ديوان الخدمة المدنية احد موظفي الديوان مقررا للجنة الفرز.
ج-1- يقوم الديوان باعداد كافة الاجراءات المتعلقة بتقييم القدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2- يخصص لكل من تقييم السيرة الذاتية (10) علامات وتقييم القدرات (20) علامة .
3- يرشح للمقابلة المتقدم الحاصل على علامة (50%) فاكثر من مجموع العلامة المخصصة لتقييم السيرة الذاتية وعلامة تقييم القدرات .
4- يتم اعادة الاعلان في حال لم يحقق اي من المتقدمين علامة (50%) فاكثر المحددة في البند (3) من هذه الفقرة .
د- تقوم لجنة الفرز خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل بعد انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات وتقييم السيرة الذاتية برفع تقريرها الى رئيس الديوان، الذي يقوم بدوره الى رفع تقرير لرئيس اللجنة الوزارية خلال يومي عمل من استلامه تقرير لجنة الفرز ونتائج تقييم القدرات مبينا فيه ما يلي :-
عدد المتقدمين لإشغال الوظيفة .
عدد المطابقين وغير المطابقين والمعترضين ونتيجة الإعتراض .
نتائج تقييم السيرة الذاتية ونتائج تقييم القدرات المصادق عليها من قبل رئيس الديوان .
أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية الحاصلين على علامة (50%) فأكثر من مجموع العلامة المخصصة لتقييم السيرة الذاتية وعلامة تقييم القدرات.

المادة9- أ- يقوم رئيس اللجنة في اليوم التالي لأول يوم عمل بعد استلامه لتقرير رئيس الديوان باعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام عمل عن موعد المقابلة .
ب- تقوم اللجنة بكامل نصابها بالانتهاء من اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوع من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تسجيل كافة جلسات المقابلات بالصوت والصورة.
ج- لغايات المفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية ويخصص لها (70) علامة وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية.

المادة10- أ- تقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء اجراء المقابلات بترتيب المرشحين وفقا لنموذج يعده الديوان لهذه الغاية حسب علامة تقييم السيرة الذاتية وعلامة تقييم القدرات ومتوسط نتائج علامة التقييم في المقابلة الشخصية ورفع تقرير لرئيس الوزراء في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في هذه الفقرة يتضمن اسماء كافة الاشخاص الذين تم مقابلتهم ونتائجهم نماذج المقابلات والاختيار النهائي .
تقوم اللجنة في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع اسماء المرشحين الثلاث الذين حصلوا على اعلى النتائج للمرجع المختص الذي يقوم بدوره خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل تلي تاريخ رفع اسماء المرشحين اليه بالتنسيب لمجلس الوزراء لتعيين احد المرشحين الثلاث .
ج- يتم عرض موضوع تنسيب المرجع المختص المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء تلي تاريخ تنسيب المرجع المختص بالتعيين أو الجلسة التي تليها مباشرة لاتخاذ القرار بتعيين المرشح .
د- يتم عرض موضوع تعيين المرشح على اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء تلي تاريخ تنسيب المرجع المختص بالتعيين أو الجلسة التي تليها مباشرة لإتخاذ القرار بتعيين المرشح .
هـ- يتم نشر قرار التعيين على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والديوان مبينا فيه مسوغات اختيار المرشح لشغل الوظيفة القيادية وملخص لمراحل الاختيار والتعيين حسب قرار اللجنة .
و- في حال استنكف المرشح الحاصل على اعلى نتيجة يحال الامر الى اللجنة لاختيار المرشح الذي يليه بمجموع العلامات ورفع اسمه للمرجع المختص للسير بالاجراءات المنصوص عليها بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة .

المادة11- أ- 1- يستثنى المحافظون والسفراء من احكام هذا النظام .
2- لا تسري احكام هذا النظام عند تجديد العضوية للمفوض .
تسري احكام هذا النظام على الوظائف القيادية التي تم الاعلان عنها قبل صدور هذا النظام ولم يتم إشغالها ويقرر رئيس الوزراء تطبيق احكام هذا النظام عليها .

المادة 12- يلغى نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013 والتعديلات التي طرأت عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى