القضاة: نسبة الموقوفين اداريا تشكل 10٪؜ من مجموع النزلاء

قال الخبير القانوني والأمني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن هناك بعض الايجابيات لقانون منع الجرائم ، ونصوصه جاءت تعبيرا عن رغبة المشرع وهدفه في حفظ الأمن والسلم المجتمعي وضبط الجرائم التي يرتكبها ارباب السوابق ومكرري الجرائم.

وأضاف اللواء القضاة خلال مداخلة له عبر شاشة رؤيا، أن نصوص القانون ايجابية في بعض النواحي مثل الاجراءات العشائرية والحفاظ على حياة الاطراف في القضايا الاسرية الحساسة وايضا له اسهاماته في التخفيف من نسب الجرائم.

“وحتى نعطي الامور حقها القانون صادر بموجب القنوات الدستورية ويجب التعامل معه على هذا الاساس ،وهناك قاعدة مستقرة بالضمير وتمليها العدالة ،ويعرفها العاملين في القضاء هي عندما يقوم الشخص بالخروج على احكام القانون، فله الحق بالتمتع بالحد الادنى من ضمانات الدفاع وتمكينه من الدفاع عن نفسه وبالتالي منظومة التشريعات الجزائية في الاردن حشدت المزيد من الضمانات لمحاكمة اي متهم محاكمة عادلة توافقا مع القوانين سارية المفعول والاتفاقيات الدولية لكونه له الحق بمناقشة الادلة المعروضة عليه”، وفق اللواء القضاة.

وبين أنه وبالتالي اذا صدر القرار الاداري بموجب قانون منع الجرائم الذي حدد في المادة الخامسة منه بالفقرة الرابعة أن تتبع الإجراءات التي تجري فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم، الأصول الجزائية نفسها المتبعة لدى المحاكم البدائية، ويفهم من ذلك انه اذا لم تتبع الاجراءات الشكلية والتي اوجبها القانون يكون القرار الإداري باطل، وهذا ما استقر عليه الأحكام القضائية.

وبين على ان تتبع الاجراءات التي ذكرها القانون مثل التحقيق وحلف اليمين وحضور المحامين والتي يقوم بها الحاكم الاداري من الصعب تطبيقها كما هو متعامل به في المحاكم، ما يتطلب اعادة النظر في هذا النص.

ولفت الى انه هناك تنسيق ما بين وزارة الداخلية ومديرية الامن العام من خلال مصفوفة العمل الشرطي المتعلقة بالاجراءات الادارية، مشيرًا إلى أنه اذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح وتفعيلها ستقل اعداد الاشخاص الذين يتم تحويلهم بعد الافراج عنهم من التوقيف القضائي من قبل الحكام الادارين.

وأوضح اللواء القضاة سبب لجوء الشرطة إلى قانون منع الجرائم بشكل مكرر، أن مدة صلاحية الشرطة بالتوقيف 24 ساعة فقط ولا تكفي لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة في مرحلة التحقيق الأولي، والتي تُكلف فيها الشرطة بجمع الأدلة ما يحتاج الى وقت كبير وحسب نوع القضية مما يضطرهم الى التوقيف عن طريق الحاكم الاداري لإستكمال التحقيق.

ونوه إلى أن نسبة اعداد الموقوفين استنادًا الى قانون منع الجرائم يشكل ما نسبته 10٪؜ من مجموع اعداد النزلاء، لافتا إلى أنه ولتخفيف الاكتظاظ المرهق في مراكز الإصلاح والتأهيل يجب اعادة النظر في التوقيف الاداري وتطبيقه بصورة متوافقة مع ارادة المشرع منه لا التوسع فيه ،واستخدام العقوبات البديلة “ولا يجب ان نحمل كل الاكتظاظ في السجون الى قانون منع الجرائم”.

واشار إلى الحاجة الى إعادة صياغة القانون بصورة محكمة، لافتا إلى أن وزير الداخلية يملك صلاحيات الافراج عن النزيل المحكوم بالمؤبد اذا كان حسن السيرة والسلوك اذا انهى مدة عشرون سنة، “وهذا لا يعني ان هناك مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية”.

وبين انه لا يفهم من نصوص قانون منع الجرائم انه يتضمن عقوبات حبس اداري وازدواجيه في العقوبة او تكرار العقوبة على الجرم الواحد، ما يتوجب على الحكام الاداريين تطبيق هذا القانون في حدود غاية المشرع والقصد من ايجاده.

زر الذهاب إلى الأعلى