“الضمان” تدعو المتعطلين عن العمل للاستفادة من بدل التعطل
بلغ عدد مشتركي الضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل حتى تاريخه 54775 مشتركاً صرفت لهم بدلات تعطل عن العمل بقيمة إجمالية بلغت 46 مليوناً و566 ألف دينار، بحسب الناطق الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي ان المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية في السنوات القليلة الماضية حثّت خلالها أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل للتقدّم للمؤسسة للاستفادة من منافع هذا التأمين وفقاً للشروط التي حددها قانون الضمان، وتضمنت الحملات توضيحاً لأهمية هذا التأمين بالنسبة للقوى العاملة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع والاقتصاد وآليات وشروط الاستفادة منه.
وأضاف بأن تأمين التعطل عن العمل يغطي العاملين في منشآت القطاع الخاص حيث يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بمظلة الضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة أو لحين عودته لعمل مشمول بالضمان، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية بشكل نهائي.
وأكّد الصبيحي بأن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، موضّحاً بأنه يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت اشتراكاته (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، علماً بأن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل حالياً (514) ديناراً.
وأضاف بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة ايام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
وبيّن الصبيحي بأن المؤمن عليه يستطيع التقدم بمعاملة صرف بدل التعطل عن العمل في الشهر الذي انهيت فيه خدماته ولا يصرف البدل عن هذا الشهر، ويُعد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بطلب صرف هذا البدل بحيث تصرف له الدفعة الاولى بعد نهاية هذا الشهر وكذلك بعد نهاية كل شهر عن الاشهر اللاحقة، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، علماً بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأوضح أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب الخروج النهائي من احكام القانون، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل أثناء فترة شموله بالضمان.